النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: لا يمكن فرض الغرامات الاجمالية الا بامر من المفوض السامي او من مندوبه في المناطق المعلن فيها الحكم العسكري او المعتبرة كاراضي عسكرية يتخذ الضابط القائم بالقاده في هذه المناطق او الاراضي القرارات المفروضة فيها الغرامات الاجمالية. يجوز لقيادة الحملات او السرايا المتحركة في اثناء العمليات التي يديرونها ان يفرضوا غرامات اجمالية اذا رخصت لهم بذلك صريحا السلطة المدنية الطالبة القوة المسلحة يجب في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين اعلاه ان تنال القرارات المفروضة بها الغرامات الاجمالية مصادقة المفوض السامي او مندوبه

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183822/article/25/