النص الكامل

مرسوم رقم 276 تاريخ 03/04/1936 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان المعدل الاقصى لدفع نفقات النقل بالسيارات ذات الخمسة محلات والتي تدفع من موازنة الدولة او من موازنة البلديات بمناسبة الانتقال بداعي الخدمة في جهات لا توجد فيها وسائل منظمة للنقل المشترك, يحدد كما يلي: غروش لبنانية سورية آ- عن كل كيلو متر سير 4 ب - عن كل ساعة انتظار: عن الساعات الخمس الاولى 25 الساعة عن الواحدة عن الساعتين التاليتين 20 " " " عن الساعات الثلاث الاخيرة 8 " " " ج - لا يمكن ان تحسب ساعات الانتظار الا عند الوقوف لاسباب تقتضيها الخدمة, في الاماكن التي لا يوجد فيها سيارات تحت الطلب . وذلك ضمن الحد الاقصى التالي: 1) خمس ساعات لمسافة دون 100 كيلومتر 2) سبع " لمسافة من 100 الى 200 كيلومتر 3) عشر " لمسافة اكثر من 200 كيلومتر ان التعرفة المذكورة في هذه المادة تعادل نفقات استئجار سيارة كاملة. غير انه يجب تخفيض نفقات السير الكيلو متري الى الربع للموظفين غير المرخص لهم باستئجار سيارة كاملة مع صرف النظر عن كل تخصيص لساعات انتظار

المادة 1 من مرسوم رقم 276 تاريخ 03/04/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183840/article/1/