المادة 10
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف
بها ذات الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولاحكام القانون المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام.
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق
العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذي لا ينتمون لطائفة
ما للقانون المدني في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية.
اما الاجانب وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات
نطام للاحوال الشخصية فانهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لاحكام قانونهم الوطني.