النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 نافذ

المادة 8

المادة 8

يمكن الطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة ان تملك وتشتري اموالا منقولة وغير منقولة وان تتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في احكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924 على انه لا يجوز لها قبول هبات الا بترخيص يمنح لها بمرسوم او بقرار محلي.

يمثل هذه الطوائف او المؤسسات رئيسها في جميع اعمال الاقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الاعمال الاخرى التي من شأنها ان تزيد او تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم منها او عليها

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183853/article/8/