جميع التشريعات

مرسوم رقم 490 20/05/1936

يختص بالسلفات المعطاة من الخزينة الى البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
490
التاريخ
20/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3285, 27/05/1936, ص. 8-11
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 490 تاريخ 20/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السلفات المعطاة من الخزينة الى البلديات تحدد في تاريخ 31 كانون الاول سنة 1935 رأسمالا وفائدة بالمقادير المذكورة في الجدولين آ و ب المربوطين بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان السلفات المعطاة الى البلديات المذكورة في الجدول آ المشار اليه اعلاه تسدد على عشرة اقساط سنوية متساوية تمتد من سنة 1936 لغاية سنة 1945

المادة 3

مادة 3: ان السلفات المعطاة الى البلديات المذكورة في الجدول ب المشار اليه اعلاه تسدد على خمسة عشر قسطا سنويا متساويا تمتد من سنة 1936 لغاية سنة 1950

المادة 4

مادة 4: ان كل السلفات المذكورة اعلاه تعود على الخزينة بفائدة يوازي معدلها اثنين في المئة بيد ان الفائدة لا تحسب عن القسط المستحق في السنة الجارية

المادة 5

مادة : على كل بلدية ان ترصد في موازنتها بصفة نفقات اجبارية الاعتمادات اللازمة لدفع اقساط السلفات وفوائدها كما ستكون بعد تطبيق المواد- الثانية والثالثة والرابعة السابقة الذكر

المادة 6

مادة 6: ان الرسوم المتوجبة - وفقا للانظمة المرعية الاجراء لبلديات انطلياس وجل الديب ودير القمر وصوفر ومرجعيون - حاصبيا الخيام والدامور على- الاشخاص الذين استفادوا من المشاريع التي حققتها يجب ان تدفع رأسا وبكاملها الى صندوق الخزينة من اصل مجموع السلفات المشار اليها اعلاه

المادة 7

مادة 7: لكي يسهل على الحكومة استيفاء اقساط السلفات المذكورة اعلاه مع فوائدها ولكي تضمن ذلك. فان مصلحة الجمارك المكلفة بجباية رسوم المواد المشتعلة البلدية تدفع في مطلع كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول رأسا الى الخزينة ربع (4/1) مجموع الاقساط التي تتوجب على كل البلديات المديونة في تلك السنة مع فوائدها

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب