النص الكامل

مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يكلف مفتشو الاحراج السهر على مأموري الاحراج ونواطيرها وعلى لجان القرى فيما يختص باتمام الواجبات المختصة بكل منهم. ويراقبون دفاتر شروط المناقصات والمزايدات وقطع الاشجار الذي تجيزه ادارة الغابات كما يسهرون على اجراء اشغال الحماية او التجديد في الغابات ويجمعون ويحصرون المعلومات الاحصائية المتعلة بالاحراج والغابات

المادة 12 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183884/article/12/