النص الكامل

مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان مدير الزراعة يعين في كل سنة قيمة العمل اليومي في الموجب العيني لكل شخص او حيوان معه عامل او لكل وسيلة من وسائل النقل, ويكون هذا التعيين وفاقا للاجور والاسعار المتوسطة في الجهة التي يجري فيها العمل ويمكن ايضا القيام بمهمة محددة مقابل الموجب العيني. وفي هذه الحالة تعين دائرة الغابات هذه المهمة بناء على عدد الايام الازمة لاتمامها

المادة 2 من مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183886/article/2/