النص الكامل

مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا ظهر من المخالف اخلال او عدم طاعة او اهمال او عيب في اجراء العمل فيجوز لدائرة الغابات ان تعلن سقوط حقه عن الايفاء بواسطة الشغل واذا لم يتم العمل في المهلة المحددة فتجري ملاحقة المخالف . على انه ينظر بعين- الاعتبار الى العمل المفيد الذي يكون قد اتمه

المادة 4 من مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183886/article/4/