المادة 1
مادة 1: ان خزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يخضعان لترخيص سابق يؤخذ من ادارة الغابات . وهذا الترخيص موقوف على الشروط الاتية:
مرسوم رقم 405 تاريخ 02/05/1936 نافذ
مادة 1: ان خزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يخضعان لترخيص سابق يؤخذ من ادارة الغابات . وهذا الترخيص موقوف على الشروط الاتية:
المادة 1 من مرسوم رقم 405 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183887/article/1/