المادة 18
مادة 18: يتولى المجلس البلدي في المنطقة ذات الاختصاص او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هناك مجلس بلدي ادارة الاراضي التي يقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي لبنان القديم