النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يتولى المجلس البلدي في المنطقة ذات الاختصاص او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هناك مجلس بلدي ادارة الاراضي التي يقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي لبنان القديم

المادة 18 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183888/article/18/