النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يحتفظ بصورة اجبارية بثلث الدخل الصافي المتأين عن بيع حاصلات الاحراج المشاعية وتأجير المراعي المشاعية وعلى رئيس البلدية او رئيس اللجنة المشاعية ان يدفعاه فورا لصندوق الخزينة بصفة وديعة باسم مديرية الزراعة وهما مسؤلان شخصيا عن الاحتفاظ بهذا الثلث وعن دفعه ليستعمل فيما بعد تحت مراقبة ادارة الغابات في اعمال التحريج التي تجري في اراضي هذه القرية. ان الوصولات التي يعطيها صندوق الخزينة عن المبالغ المودوعة لديه على هذا الشكل ترسل الى مديرية الزراعة قبل الشروع باستثمار الحرج او الغابة

المادة 20 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183888/article/20/