المادة 4
مادة 4: حدد كما يلي الوزن الاعلى الذي يجوز نقله بواسطة الطنابر 1- الطنابر ذات العجلتين 200 كيلو غرام اذا كانت المركبة يجرها حمار 400 " " اذا كانت المركبة يجرها ثلاثة بغال او ثلاثة احصنة ولا يمكن التسليم بهذه الاحمال الا مع الاحتفاظ بالملحوظة الواردة في المادة الثانية من القرار 15/ل.ر