النص الكامل

قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تنبثق عن اللجنة العامة لجنة مصغرة قوامها السادة: - مدير الثروة الحيوانية رئيسا" - رئيس مصلحة انتاج وتربية عضوا" - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري عضوا"

تجتمع هذه اللجنة مرة كل اسبوع لدراسة طلبات التسجيل المقدمة من قبل المستوردين المتضمنة المستندات التالية: 1- استمارة المعلومات عن المصنع مملوءة حسب الاصول ومصدقة من المراجع الرسمية في بلد المنشأ. 2- الترخيص الرسمي للمصنع في بلد المنشأ ورقم تسجيله مصدق حسب الاصول. 3- استمارة الدواء المطلوب تسجيله مملوءة ومصدقة حسب الاصول في بلد المنشأ. 4- رخصة تصنيع وتسويق الدواء في بلد المنشأ ورقم تسجيله مصدقة حسب الاصول. 5- الملف الفني للدواء البيطري متضمنا المعلومات التالية: Technical File Pharmacology- Toxicology- Bioavailability- Inhibition test for Antibiotics- Teratogenecity- Stability data- Physico-chemical properties of preparation- Clinical studies- 6- عينتان من كل دواء مع الغلاف الخارجي للدواء البيطري والنشرة الداخلية.

المادة 3 من قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183915/article/3/