النص الكامل

مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 نافذ

المادة 14

المادة 14

عند تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي يتابع اطباء العمل مهمتهم وفقا لاحكام هذا المرسوم كما يتابع اصحاب العمل دفع اجور هؤلاء الاطباء وفقا للمادة /15/ من المرسوم رقم 6341, ولا يجوز لصاحب العمل ان يتقاضى اي رسم من الاجير لقاء ذلك ولو كان الرسم رمزيا.

وتحدد عند اللزوم بقرارات لاحقة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفية التعاون بين اطباء العمل في المصالح العامة والمؤسسات وبين صندوق الضمان الصحي الاجتماعي.

المادة 14 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183961/article/14/