النص الكامل

مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

يخضع الاجراء لفحص طبي دوري وخصوصا الاجراء الذين يقومون باعمال خطرة والذين هم دون الثامنة عشرة من العمر والنساء الحاملات وامهات الاولاد دون الثانية من العمر والمشوهين.

ويحدد طبيب العمل عدد وكيفية وزمن هذه الفحوص وعلى صاحب العمل ان يقوم بدفع المصاريف المطلوبة لفحوص شعاعية او مختبرية اذا دعت الحاجة.

المادة 5 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183961/article/5/