النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 نافذ

المادة 10

المادة 10

يعامل معاملة اللبناني كل لاجىء فلسطيني حائز على شروط المادة السابقة, عندما يطلب رخصة لاستثمارها في المخيم الذي يقيم فيه, شرط ان لا يكون في المخيم لبناني يستثمر رخصة معطاة من قبل.

المادة 10 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183966/article/10/