المادة 10
يعامل معاملة اللبناني كل لاجىء فلسطيني حائز على شروط المادة السابقة, عندما يطلب رخصة لاستثمارها في المخيم الذي يقيم فيه, شرط ان لا يكون في المخيم لبناني يستثمر رخصة معطاة من قبل.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 نافذ
يعامل معاملة اللبناني كل لاجىء فلسطيني حائز على شروط المادة السابقة, عندما يطلب رخصة لاستثمارها في المخيم الذي يقيم فيه, شرط ان لا يكون في المخيم لبناني يستثمر رخصة معطاة من قبل.
المادة 10 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183966/article/10/