المادة 14
ثالثا: انواع الرخص الثابتة:
تقسم الرخص الثابتة الى الانواع التالية:
اولا- الرخصة العادية- وهي الرخصة السنوية الثابتة التي تخول
صاحبها حق استثمارها في الحانوت المعين لها طيلة ايام السنة.
ثانيا-1- الرخصة الخاصة- وهي رخصة تعطى بصرف النظر عن شروط الجنسية والمسافة لكي تستثمر في الادارات المؤسسات العامة,
وفي المؤسسات الخاصة التي تحدد فئاتها ادارة الحصر بعد
موافقة مفوض الحكومة, والمستشفيات والملاجىء, والاندية,
والفنادق والملاهي من الدرجة الاولى.
2- تعطى الرخصة باسم الادارة العامة او المؤسسة التي تطلبها اذا شاءت ذلك, والا فباسم اي شخص اخر تعينه.
وفي الحالة الاولى يجب ان تعين الادارة العامة او المؤسسات
بتصريح خطي منها الشخص الموكول اليه امر استثمار الرخصة.
وفي الحالتين يجب ان تتوفر في الشخص الذي يستثمر الرخصة الشروط المبينة في المادة 9 من هذا القرار. ويكون هذا الشخص دون سواه مسؤولا عن اية مخالفة يرتكبها.
3- يشترط استثمار الرخصَة الخاصة ضمن المجلات التي تشغلها الادارة او المؤسسة التي طلبتها, وفي مكان داخلي يصعب التردد عليه من الشارع.
4- لا يمكن التنازل عن الرخصة الخاصة او نقلها لاي سبب كان.
وفي حالة انتقال صاحب الرخصة الخاصة الى مكان اخر, تلغى
رخصته, وتطبق عليه جميع الشروط المتعلقة بالرخصة الجديدة.
ثالثا: الرخصة الموسمية- وهي الرخصة التي يقتصر حق استثمارها على موسم معين, كفصل الصيف في مراكز الاصطياف , او فصل الشتاء في مراكز الرياضة الشتوية.
يجب استثمار الرخصة الصيفية من 15 تموز لغاية 30 ايلول من
كل سنة على الاقل, والرخصة الشتوية من 15 كانون الاول لغاية 15 شباط من السنة التالية على الاقل.
رابعا-1- الرخصة الاستثنائية- وهي رخصة ذات طابع استثنائي
تعطى دون التقيد بشروط السن:
آ- المصابين بعاهة تمنعهم من القيام بعمل مثمر وتضطرهم الى
معونة الغير الجسدية, واذا كانوا من موظفي الدولة المتقاعدين, او من مستخدمي ادارة الحصر المسرحين بسبب العاهة المذكورة.
ب - قدماء الجيش وقوى الامن الداخلي والاطفاء الذي شوهوا
بسبب الوظيفة او الحرب
ج- الارامل والاولاد القاصرين والراشدات غير المتزوجات لاي
جندي سقط في ساحة الشرف او موظف في ادارة او مؤسسة عامة او مستخدم في ادارة الحصر توفي اثناء الخدمة وبسببها.
2- يمكن استثمار الرخصة الاستثنائية في اي مكان من لبنان ما
عدا مدينتي بيروت وطرابلس حيث يستثمر في المنطقة الثانية فقط.
3- يستوفى عن الرخصة الاستثنائية الرسم السنوي المخفض فقط.
4- لا يجوز نقل استثمار الرخصة الاستثنائية من المنطقة
المعينة لها الى منطقة اخرى, او التنازل عنها الى الغير او
انتقال الحق باستثمارها عن طريق الارث .
خامسا- الرخصة الطارئة- وهي رخص تعطى بمناسبة احتفالات ذات طابع وطني كالمعارض والمهرجانات وتبيح للقائمين عليها الاستفادة من المحسومات المقررة لباقي الرخص , عندما يتمونون من المستودع المعين فيها.
تعفى هذه الرخصة من الرسوم ولا يطبق عليها شرط المسافة وينتهي مفعولها بانتهاء الاحتفال الذي اعطيت من اجله.
ولا يمكن على الاطلاق, التنازل عنها او نقلها او انتقالها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة السادسة) بموجب مرسوم رقم 2378 تاريخ 28/05/1964, المادة 1, 04/06/1964
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 الفقرة السادسة التالية: الرخصة غير العادية وهي الرخصة التي يمكن منحها مع تخفيض لا يتجاوز 25 بالمئة في المسافات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من القرار رقم 2401 تاريخ 26 تموز 1960 تعطى هذه الرخصة: 1- للاشخاص الذين تضرروا ضررا فادحا من جراء كوارث طبيعية غير عادية كالفيضنات والهزات الارضية والاعاصير الخ.. او من جراء قيام اضطرابات عامة. تقرر ادارة الحصر, بعد موافقة مفوض الحكومة, وجود الضرر الفادح وتبني قرارها على تحقيق دقيق تقوم به دوائرها المختصة. 2- للاشخاص الذين كانوا يستثمرون رخصة بيع تبغ في حانوت استملك وهدم للمنفعة العامة. 3- للاشخاص الذين يرغبون في فتح حانوت معد خصيصا لبيع التبغ والتنباك وادوات التدخين ومزخرف وفقا لتصميم مصدق عليه من قبل ادارة الحصر. لا يستفيد اصحاب الرخصة غير العادية من التساهل المذكور في الفقرة السابعة من المادة السابعة من القرار رقم 2401 تاريخ 26 تموز 1960