النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 نافذ

المادة 8

المادة 8

يعين على الرخصة موقع الحانوت الذي تستثمر فيه ومستودع الادارة الذي يجب على المستثمر ان يتمون منه. واذا حصل التموين من مستودع اخر او استثمرت الرخصة خارج الحانوت المعين فيهابدون موافقة مسبقة من ادارة الحصر, فرضت على صاحب الرخصة العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القانون, بما في ذلك امكانية الغاء الرخصة.

المادة 8 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183966/article/8/