النص الكامل

قرار رقم 188 تاريخ 03/04/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 من قرار رقم 188 تاريخ 03/04/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183979/article/2/