المادة 2
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 188 تاريخ 03/04/2000 نافذ
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 188 تاريخ 03/04/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183979/article/2/