جميع التشريعات

قرار رقم 7632 27/07/2000

تعديل المادة الحادية عشرة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
7632
التاريخ
27/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/08/2000, ص. 3103-3104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7632 تاريخ 27/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف,

وبناء على المادة الاولى من القانون رقم 28/67

تاريخ 09/05/1967,

وبناء على نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة

في لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم

7147 تاريخ 05/11/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7147 تاريخ 5/11/1998, ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف التي تحصل على ترخيص لفتح فرع لها ان تستكمل اجراءات فتحه ومباشرة الاعمال المصرفية فيه مع العموم ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة سنة اضافية كحد اقصى وذلك بناء على كتاب معلل من أي مصرف معني, اذا تعذر على هذا الاخير فتح الفرع خلال المهلة الاولى لاسباب جدية ولظروف خارجة عن ارادته

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 27 تموز 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه