المادة 3
مادة 3: يحق لرئيس لجنة بيروت تشكيل لجان فرعية من الاعضاء, على ان يضع لهذه اللجان نظام عملها بما في ذلك كيفية اجراء الرقابة وتنظيم محاضر الكشف بنتيجة هذه المراقبة.
قرار رقم 81 تاريخ 06/10/1982 نافذ
مادة 3: يحق لرئيس لجنة بيروت تشكيل لجان فرعية من الاعضاء, على ان يضع لهذه اللجان نظام عملها بما في ذلك كيفية اجراء الرقابة وتنظيم محاضر الكشف بنتيجة هذه المراقبة.
المادة 3 من قرار رقم 81 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184033/article/3/