المادة 1
مادة 1: صحح تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي للجمعية المسماة: "مؤسسة الكفاءات" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 166/أد تاريخ 12/09/1980 واصبحت على النحو التالي: غايتها: خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم, التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ... القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهدافها لا سيما انشاء المؤسسات التربوية لاسداء التعليم العالي اعداد الجهاز البشري لهذه الغاية بدلا من: غايتها: خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم, التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ.. اعداد الجهاز البشري اللازم لهذه الخدمة.