النص الكامل

علم وخبر رقم 129 تاريخ 04/07/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: صحح تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي للجمعية المسماة: "مؤسسة الكفاءات" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 166/أد تاريخ 12/09/1980 واصبحت على النحو التالي: غايتها: ­ خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم, التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ... ­ القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهدافها لا سيما انشاء المؤسسات التربوية لاسداء التعليم العالي ­ اعداد الجهاز البشري لهذه الغاية بدلا من: غايتها: ­ خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم,­ التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ.. ­ اعداد الجهاز البشري اللازم لهذه الخدمة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 129 تاريخ 04/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184085/article/1/