النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

يسمح باستعمال مسحوق مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار في علف الدواجن ويحظر بيعه واستعماله للحيوانات المجترة.

المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184088/article/4/