المادة 1
مادة 1: تمدد لستة اشهر المهلة المعطاة لشركات الضمان, لكي تعيد الى لبنان الاموال التي وظفتها في الخارج, بموجب المادة 38 من القانون المشار اليه اعلاه.
قانون رقم 9713 تاريخ 09/08/1956 نافذ
مادة 1: تمدد لستة اشهر المهلة المعطاة لشركات الضمان, لكي تعيد الى لبنان الاموال التي وظفتها في الخارج, بموجب المادة 38 من القانون المشار اليه اعلاه.
المادة 1 من قانون رقم 9713 تاريخ 09/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184172/article/1/