النص الكامل

مرسوم رقم 10276 تاريخ 07/08/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كما تعدلت بموجب المرسوم 7007 ت 30/3/1967

يحدد حرم الينابيع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة قوامها:

- ممثل عن وزارة الصحة العامة (مديرية المختبر المركزي للصحة العامة) من الفئة الثانية على الاقل رئيسا

- ممثل عن وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للتنظيم المدني) من الفئة الثالثة (سلك فني على الاقل عضوا

- ممثل عن وزارة المواد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي الكهربائي - مديرية المياه) من الفئة الثالثة (سلك فني) على الاقل عضوا

- ممثل عن وزارة الصحة العامة (مصلحة الهندسة الصحية) من الفئة الثالثة على الاقل عضوا

المادة 1 من مرسوم رقم 10276 تاريخ 07/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184191/article/1/