المادة 1
مادة 1: كما تعدلت بموجب المرسوم 7007 ت 30/3/1967
يحدد حرم الينابيع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة قوامها:
- ممثل عن وزارة الصحة العامة (مديرية المختبر المركزي للصحة العامة) من الفئة الثانية على الاقل رئيسا
- ممثل عن وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للتنظيم المدني) من الفئة الثالثة (سلك فني على الاقل عضوا
- ممثل عن وزارة المواد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي الكهربائي - مديرية المياه) من الفئة الثالثة (سلك فني) على الاقل عضوا
- ممثل عن وزارة الصحة العامة (مصلحة الهندسة الصحية) من الفئة الثالثة على الاقل عضوا