المادة 10
يحظر على الفنانات القاصرات ممارسة عملهن في لبنان الا بموافقة اولي امرهن وضمن فرقة فنية.
ويحظر عليهن بصورة باتة مجالسة رواد الملاهي.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 نافذ
يحظر على الفنانات القاصرات ممارسة عملهن في لبنان الا بموافقة اولي امرهن وضمن فرقة فنية.
ويحظر عليهن بصورة باتة مجالسة رواد الملاهي.
المادة 10 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184192/article/10/