النص الكامل

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتقدم الفنان في خلال ثمان واربعين ساعة من دخوله الى لبنان الى مديرية الامن العام مصحوبا بوثيقة سفره وثلاث نسخ عن عقد عمله النهائي وبرسمين شمسيين في حال قدومه لاول مرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184192/article/6/