النص الكامل

قانون تاريخ 10/08/1950 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه بمقتضى تصريح قانوني مصدق يودع مركز وزارة الداخلية قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل. واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم حتى قبل الاقتراع بيوم واحد.

المادة 32 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184202/article/32/