النص الكامل

قانون تاريخ 10/08/1950 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: تعد باطلة: 1- الاوراق البيضاء. 2- الاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المدون فيها. 3- الاوراق الملونة. 4- الاوراق التي تشتمل في داخلها او خارجها على علامات تعريف . 5- الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة لاحد المرشحين او لشخص آخر. تضم هذه الاوراق الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر على كل منها الاسباب الداعية لضمها الى المحضر.

المادة 48 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184202/article/48/