المادة 4
مادة 4: يشترط في لوائح الامتحانات "شهادة البكالوريا اللبنانية" اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ان يكون: - حائزا الشهادة المتوسطة الرسمية, ويعفى من هذا الشرط كل من بدأ دراسته الثانوية في العام 1990-1991 او ما قبله. - وانهى بنجاح دراسة السنة الثانية الثانوية. ويتعين بذلك على جميع المدارس الثانوية ان تقدم في كل عام دراسي الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لوائح موقعة من مدير المدرسة بأسماء التلاميذ الناجحين في السنة الثانية الثانوية, المرفعين الى السنة الثالثة الثانوية, معززة بمتوسط العلامات التي نالها التلميذ في كل مادة من المواد المنهجية, ولوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتحقق - عند الاقتضاء - من صحة التصريح وان تمنع بالتالي ترفيع اي تلميذ الى السنة الثانوية الثالثة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 1478 تاريخ 22/07/1991, المادة 1, 01/08/1991
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 418 تاريخ 30/7/90 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا الشهادة المتوسطة, ويعفى من هذا الشرط كل من بدأ دراسته الثانوية في العام الدراسي 1990 - 1991 وما قبله وكل من تابع دراسته خارج الاراضي اللبنانية, شرط حصوله على افادة مصدقة حسب الاصول, تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة, اذا كان نظام التعليم المعمول به في هذا البلد لا يشترط الحصول على الشهادة المتوسطة للانتساب الى السنة الاولى الثانوية.