النص الكامل

مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط في لوائح الامتحانات "شهادة البكالوريا اللبنانية" اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ان يكون: - حائزا الشهادة المتوسطة الرسمية, ويعفى من هذا الشرط كل من بدأ دراسته الثانوية في العام 1990-1991 او ما قبله. - وانهى بنجاح دراسة السنة الثانية الثانوية. ويتعين بذلك على جميع المدارس الثانوية ان تقدم في كل عام دراسي الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لوائح موقعة من مدير المدرسة بأسماء التلاميذ الناجحين في السنة الثانية الثانوية, المرفعين الى السنة الثالثة الثانوية, معززة بمتوسط العلامات التي نالها التلميذ في كل مادة من المواد المنهجية, ولوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتحقق - عند الاقتضاء - من صحة التصريح وان تمنع بالتالي ترفيع اي تلميذ الى السنة الثانوية الثالثة.

المادة 4 من مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184206/article/4/