المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم رقم 10388 28/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على موافقة بلدية الحازمية بموجب القرار رقم 15 تاريخ 18/04/2000,
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بموجب محضر رقم 11 تاريخ 21/03/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي