المادة 17
في حال عدم حصول الخادمة على إجازة عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها إلى لبنان, يتوجب على المسؤول عن المكتب الاتصال بالكفيل وإبلاغه وجوب الاستحصال على إجازة عمل, وإذا تمنع الأخير من ذلك, عليه إبلاغ وزارة العمل, مصلحة القوى العاملة بالموضوع, وذلك عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة للحصول على إجازة العمل.