جميع التشريعات

علم وخبر رقم 106 14/07/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 26/10/1990 للجمعية المسماة: "جمعية المرتضى الخيرية" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
106
التاريخ
14/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3983-3985
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 106 تاريخ 14/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ

26/10/1990

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية المرتضى الخيرية" المتعلق بتعديل

غايتها والمسجل برقم 5337/2 تاريخ 03/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "معية المرتضى الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 26/10/1990. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير الحالات الاجتماعية والثقافية بفروعها العلمية والفنية والتقنية بمختلف الوسائل والطرق الملائمة, والعمل على رفع مستوى العلم لأبناء المناطق التي تتواجد فيها مراكز هذه الجمعية. 2 ـ تأسيس مكتبات للمطالعة لنشر الوعي والمعرفة والإصلاح والثقافة. 3 ـ تأسيس وإنشاء معاهد ومدارس خاصة مجانية وغير مجانية بفروعها العلمية والمهنية والتقنية والأكاديمية, من الروضة حتى الثانوي, وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ العمل على إنشاء المراكز الصحية, وإنشاء المستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية المجانية لمعالجة جميع الفقراء والمعوزين وميتم ومآوى للعجزة. تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الاجتماعية وإسعاف المحتاجين والفقراء وتأمين الحماية لهم في كافة المجالات. على أن تطبق هذه الأهداف وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع الرسمية المختصة. بدلا من: 1 ـ المساهمة في تطوير الحالات الاجتماعية والثقافية بفروعه العلمي والفني والتقني بمختلف الوسائل والطرق الملائمة والعمل على رفع مستوى العلم لأبناء المناطق التي تتواجد فيها مراكز هذه الجمعية بعد موافقة المراجع المختصة. 2 ـ تأسيس مكتبات للمطالعة لنشر الوعي والمعرفة للإصلاح والثقافة. 3 ـ تأسيس وإنشاء مدارس خاصة وغير مجانية خاصة بفروعها العلمي والمهني والتقني والأكاديمي وذلك من الروضة حتى الثانوي وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ العمل على إنشاء المراكز الصحية وإنشاء المستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية والمجانية لمعالجة جميع الفقراء والمعوزين وميتم ومأوى للعجزة وذلك بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة. 5 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الاجتماعية وإسعاف المحتاجين والفقراء وتأمين الحماية لهم في كافة المجالات. 6 ـ فتح فروع للجمعية تؤمن الخدمات على كافة الأراضي اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر