جميع التشريعات

مرسوم رقم 10381 28/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة جاندرك فهد الشيخ صاحبة مؤسسة "شاس اي سبور"

النوع
مرسوم
الرقم
10381
التاريخ
28/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10381 تاريخ 28/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي

عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس أى سبور"

المسجل برقم 1818/م تاريخ

06/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2003,

بناء على المرسوم رقم 8495 تاريخ

16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس أبي عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس أى سبور", لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في الدامور ـ العقار رقم 251 (البناء رقم 73 ـ الطابق الأرضي) ـ الساحة ـ قرب الملعب البلدي ـ مقابل مخفر الدرك ـ ملك ابي عبد الله ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود