النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 10/08/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او اي شخص يكلفه بناء على دراسة مديرية الدراسات والتنسيق ومطالعة مديرية الثروة الزراعية وذلك طيلة السنة: حب الصنوبر, البطاطا للزرع, البصل للزرع, فيالج دود الحرير, الثمار الاستوائية (كيوي - مانغا- اناناس - ليتشي- بابايا- رامبوتين - مانغوستين - قشطه).

المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 10/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184276/article/2/