المادة 11
مادة 11: يتقاضى الموظفون المكلفون تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته, تعويضات شهرية مقطوعة عن مجموع ساعات العمل الاضافية توازي ثلث الرواتب الشهرية الاساسية على ان لا يقل دوامهم عن ثمان واربعين ساعة في الاسبوع وعلى ان يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة بدل انتقال. يحدد الدوام الاضافي الخاص بقرارات تصدر عن الوزير وتعين اسماء الخاضعين لهذا الدوام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.