النص الكامل

قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1- يعطى الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني تعويضا شهريا يسمى تعويض حيوية وضعط عمل يعادل اربعين بالمائة بدلا من عشرين بالمائة المعطاة بموجب القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973 , وذلك باستثناء الموظفين في الوظائف الوارد ذكرها في الفقرات أ- ج- د من المادة الثالثة من القانون المذكور. 2- يعطى الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني من رتبة معاون فني في الفئة الرابعة وما فوقها من رتب وفئات تعويضا شهريا يسمى "تعويض مسؤولية سلامة الطيران" يعادل عشرة بالمائة من الراتب الاساسي , وذلك باستثناء الموظفين في الوظائف الوارد ذكرها في الفقرات أ- ج- د من المادة الثالثة من القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973

المادة 1 من قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184317/article/1/