المادة 4
مادة 4: يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وخلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون: 1 - اعادة تنظيم المديرية العامة للطيران المدني, وتعديل ملاكاتها وشروط التعيين فيها, وتحديد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الجديدة التي تحدث , والتعويضات العائدة لهذه الوظائف . 2 - وضع نظام خاص لاطفائي الطيران المدني.