المادة 4
مادة 4:
يعين اعضاء اللجنة غير الموظفين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح الجهات المعنية. اما العضوان الموظفان فيعينان بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص .
مرسوم رقم 4206 تاريخ 08/08/1981 نافذ
مادة 4:
يعين اعضاء اللجنة غير الموظفين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح الجهات المعنية. اما العضوان الموظفان فيعينان بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص .
المادة 4 من مرسوم رقم 4206 تاريخ 08/08/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184320/article/4/