النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن اعطاء حامل اجازة بحري صادرة عن احدى الدول او احدى المدارس البحرية المعترف بها من المديرية العامة للنقل, وسارية المفعول اجازة لبنانية بالمعادلة شرط: 1- ان يستوفي حاملها المتطلبات والشروط العامة المنصوص عنها في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, وتلك المنصوص عنها في البندين 1 و2 من المادة الاولى اعلاه. 2- ان يجتاز حاملها بنجاح امتحانا خطيا في قوانين وانظمة واصول الملاحة البحرية اللبنانية امام لجنة فاحصة تؤلف بقرار من مدير عام النقل بناء لاقتراح رئيس مصلحة النقل البحري. 3- تحدد علامة النجاح بسبعين في المئة على الاقل في كل مادة من المواد المحددة له. 4- تكون للاجازة اللبنانية الممنوحة بالمعادلة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام الخاصة للاجازة اللبنانية الاصيلة. 5- عند منح حامل اجازة بحري اختصاصي اجنبية اجازة لبنانية بالمعادلة يمكن ان تدون عليها الكفاءات المدونة على اجازته الاجنبية وذلك شرط التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في لبنان والعائدة لهذه الكفاءات .

المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184333/article/2/