المادة 9
مادة 9: يجوز للمديرية العامة للنقل ان تصدر اجازات مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لكل طالب اجازة بالمعادلة بعد تقديم طلبه وملحقاته لحين صدور الاجازة الاساسية.
قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى
مادة 9: يجوز للمديرية العامة للنقل ان تصدر اجازات مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لكل طالب اجازة بالمعادلة بعد تقديم طلبه وملحقاته لحين صدور الاجازة الاساسية.
المادة 9 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184336/article/9/