المادة 12
مادة 12: يحظر على المصرف المصدر اطلاقا ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 نافذ
مادة 12: يحظر على المصرف المصدر اطلاقا ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
المادة 12 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184442/article/12/