المادة 3
مادة 3: استثناء من احكام البند (ب ) من المادة السابقة يمكن المصارف المنصوص عنها في هذا القانون بغية توظيف الفائض النقدي ديها بصورة موقتة: أ- ان تودع لدى مصارف اخرى ودائع مع علم مسبق لا تزيد مدته عن خمسة عشر يوما. ب - ان تمنع المصارف والمؤسسات الماليةالعاملة في لبنان لاجال لا تتجاوز الثلاثين يوما سلفات مكفولة بسندات تجارية ذات استحقاق معين لا تتجاوز مائة وخمسين يوما. ج- ان تشتري سندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكفلها.