المادة 7
مادة 7: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف موضوع هذا القانون غير ان مجموع تعهدات كل مصرف الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق : - خلال الخمس سنوات المالية الاولى: ضعفي قيمة امواله الخاصة. - من السنة المالية الحادية عشرة وما بعدها ستة اضعاف امواله الخاصة. وفي جميع الحالات تطبق احكام الموارد 174 الى 177 من قانون النقد والتسليف .