المادة 2
مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: تتألف اللجنة من ثلاثة عشر عضوا لبنانيا على الاقل, وثمانية عشر عضوا على الاكثر, يتم اختيارهم من ممثلي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثالثة, ويعينون لمدة سنتين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14084 تاريخ 28/01/2005, المادة 2, 10/02/2005
مادة 2: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 10038 تاريخ 4/4 /1975 على الوجه التالي: "1 ـ المادة الثانية: تضم اللجنة, بالإضافة إلى المدير العام للثقافة والمدير العام للآثار ومدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين كأعضاء حكميين, ثمانية عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الهيئات المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك بقرار يصدره وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد لمرة واحدة".