المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3438 / 1986 )
تحدد تعرفة تجريم البضائع الواردة والصادرة
في المرافىء اللبنانية وفقا للائحة الملحقة
بهذا المرسوم والتي تشكل جزءا متمما له.
وتضاف الى اسعار التجريم المحددة في اللائحة
المشار اليها:
نفقات رافعة الاثقال العائمة العائدة لمؤسسات
استثمار المرافىء والمستخدمة لنقل البضائع من
السفينة الى الرصيف والعكس بالعكس وذلك وفقا
للتعرفة الخاصة بها.
تضاف الى تعرفة التجريم المنصوص عيها بالمرسوم
رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 المعدل بالمرسوم
رقم 15601 تاريخ 19:/02/1964 زيادة قدرها
ثلاثماية بالماية (300%).
يعمل بهذه التعرفة الجديدة لحين صدور مرسوم يعدل
تعرفة التجريم في مرفأ بيروت لجهة تعيين مستوفيها
وطريقة ونسب توزيعها وفقا للمادة 15 من اتفاقية
13/04/1960 المصدقة بقانون 31 ايار 1960