المادة 14
مادة 14: يعمل بتعرفة التجريم المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد النظر حتما - عند البدء باستثمار الحوض الثالث لمرفأ بيروت - بهذه التعرفة لجهة الالغاء او التخفيض بالنسبة الى البضائع الواردة الى مرفأ بيروت او الصادرة منه وفقا لمقتضيات الحالة الجديدة.