النص الكامل

مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا كانت البضائع واردة الى احد المرافىء اللبنانية برسم الترنزيت بموجب مانيفستو الى سوريا او العراق او الاردن او ايران او تركيا, يحق لمستلمها ان يسترد من وكيل السفينة خمسين بالمائة من المبلغ الذي يكون دفعه على اساس تعرفة التجريم عند استلامه البضاعة على ان يبرز الوثيقة الجمركية المثبتة لحصول عملية الترانزيت .

المادة 4 من مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184457/article/4/