النص الكامل

مرسوم رقم 7580 تاريخ 05/04/1974 نافذ

المادة 16

المادة 16

فحص اجهزة العد:

يمكن للمصلحة معاينة اجهزة العد كلما استنسبت ذلك, على ان لا يعود عليها من جراء هذا اي كسب او تعويض غير تكاليف الاجرة والصيانة الواردة السابقة.

يحق للمشترك ان يطالب معاينة اجهزة العد وذلك اما من قبل المصلحة, او من قبل خبير يعين بالاتفاق مع المصلحة, وفي حال عدم الاتفاق مع المصلحة, يعين هذا الخبير من قبل المدير العام للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية يتحمل المشترك تكاليف الفحص اذا كانت اجهزة العد صحيحة وذلك ضمن حدود التسامحات المحددة في المادة 15 او اذا كان الخطأ في صحة اجهزة العد, لصالح المشترك, وتتحمل المصلحة هذه

الاكلاف في حال العكس.

يحدد رسم كل طلب معاينة لاجهزة العد بمبلغ /3/ ل.ل. (ثلاث ليرات لبنانية).

المادة 16 من مرسوم رقم 7580 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184465/article/16/