النص الكامل

مرسوم رقم 7580 تاريخ 05/04/1974 نافذ

المادة 19

المادة 19

الرقابة على التجهيزات الداخلية:

لا يعطى التيار الى المشتركين, الا اذا كانت التجهيزات الداخلية لديهم مطابقة للاصول المفروضة من قبل المصلحة والتي وافقت عليها المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك تفاديا لحصول تبلبل في الاستثمار او لمنع الاستعمال غير الشرعي للتيار.

ويحق للمصلحة ان تتحقق, في اي وقت شاءت, من كيفية التجهيز الداخلي العائد لاي كان من المشتركين واذا تبين للمصلحة ان التجهيز غير مطابق للاصول المفروضة حق لها ان ترفض متابعة تقديم التيار وفي مطلق الاحوال, لا تتحمل المصلحة اية مسؤولية كانت من جراء وجود عيوب في التجهيزات لم تتسبب هي بها.

المادة 19 من مرسوم رقم 7580 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184465/article/19/